المحقق الحلي
13
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
سؤر المسوخ ( 56 ) تردد ، والطهارة أظهر . ومن عدا الخوارج والغلاة ( 57 ) من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر . ويكره : سؤر الجلّال ( 58 ) ، وسؤر ما أكل الجيف ، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والحائض التي لا تؤمن ( 59 ) ، وسؤر البغال والحمير والفأرة والحية ، وما مات فيه الوزغ والعقرب . وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة ( 60 ) ، دون ما لا نفس له . وما لا يدرك بالطرف ( 61 ) من الدم لا ينجّس الماء ، وقيل : ينجسه ، وهو الأحوط . [ الركن الثاني في الطهارة المائية ] الركن الثاني : في الطهارة المائية [ الوضوء ] [ الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء ] وهي : وضوء ، وغسل ، وفي الوضوء فصول : الأول : في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة : خروج البول والغائط والريح ، من الموضع المعتاد ( 62 ) ، ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول ، والأشبه انه لا ينقض . ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض ، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا ، والنوم الغالب على الحاستين ( 63 ) ، وفي معناه : كل ما أزال العقل من اغماء أو جنون أو سكر ، والاستحاضة القليلة ( 64 ) . ولا ينقض الطهارة : مذي ولا وذي ولا ودي ( 65 ) ، ولا دم ، ولو خرج من أحد